التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
467
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

6

يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 123 لعام 1960 .