المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 29 لعام 1982 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة /84/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :
2 · المادة 2
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 1/8/1982
الخاتمة
صدر في 28/10/1402 هـ و 17/8/1982 م

