التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 29 لعام 1982 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
29
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 29 لعام 1982 المتضمن تعديل قانون خدمة الضباط الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة /84/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :

2 · المادة 2

#

ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي وينفذ اعتباراً من تاريخ 1/8/1982

الخاتمة

صدر في 28/10/1402 هـ و 17/8/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.