التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

1

ـ يعدل راتب الطيران المحدد بالجدول المنصوص عليه بالمادة /84/ من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /278/ تاريخ 27/11/1969 وتعديلاته ويصبح كما يلي :