التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1 لعام 2010 المتضمن تعديل نظام النقد الأساسي 23 لعام 2002

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 1 لعام 2010 المتضمن تعديل نظام النقد الأساسي 23 لعام 2002 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /43/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002 بحيث تصبح كما يلي: تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرون قرشاً- خمسين قرشاً- مائة قرش- ليرتين- خمس ليرات- عشر ليرات- خمساً وعشرين ليرة سورية- خمسين ليرة سورية.

2 · المادة 2

#

يضاف البند /ز/ للفقرة -1- من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002: ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 20/1/1431 هـ، الموافق في 5/1/2010 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 3 لعام 2010 الصفحة61

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.