التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف البند /ز/ للفقرة -1- من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002: ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية.