2
يضاف البند /ز/ للفقرة -1- من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002: ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية.
التشريعات السورية
2
يضاف البند /ز/ للفقرة -1- من المادة /44/ من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم /23/ لعام 2002: ز- خمسون ألف ليرة سورية للقطع من فئة الخمسين ليرة سورية.