التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
49
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

7

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسريح. والأسباب المستند إليها. وسائر الظروف المحيطة به، وإعطاء القرار بالموافقة على التسريح أو برفضه. على اللجنة أن تقوم بالتحقيقات اللازمة في القضية المعروضة عليها قبل إعطاء القرار. وتساعدها في هذه التحقيقات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر المختصة الأخرى عند الحاجة.