التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
49
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

6

للعامل الذي ينذر بالتسريح أو يفصل من العمل بغير الطرق المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، ويرى أن إنذاره أو فصله كان بدون مبرر؛ أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل. ويقدم هذا الطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يقع في دائرتها محل العمل خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تسريحه أو تاريخ إنذار صاحب العمل له بذلك. وتتخذ المديرية المذكورة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.