5
1- تقدم طلبات التسريح إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة قبل شهر من التاريخ المحدد للتسريح على أن يتضمن الطلب أسماء العمال المراد تسريحهم. وأجورهم الفعلية. والعمل الذي يمارسونه والأسباب الداعية للتسريح. 2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المذكورة بالتدخل إداريا بين صاحب العمل والعمال لتسوية موضوع التسريح بصورة ودية. فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه إلى لجنة قضايا التسريح في المحافظة وترفق هذا الطلب بمذكرة تتضمن ملخصا للنتائج التي حصلت عليها من تدخلها الإداري وملاحظاتها على الموضوع بصورة عامة.

