8
تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليها بالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلبها.
التشريعات السورية
8
تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليها بالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلبها.