التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
49
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

8

تصدر اللجنة قراراتها بالسرعة الممكنة بالقضايا المعروضة عليها بالموافقة على التسريح أو برفضه وفي موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلبها.