المواد
المقدمة
قانون الرسم القنصلي لجواز السفر الصادر بالقانون 1 لعام 2014 والمعدل بالمرسوم التشريعي 17 لعام 2015 والقانون 18 لعام 2017 والقانون 19 لعام 2018
1 · المادة 1
#أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية. ب. يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية
2 · المادة 2
#تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي من كل عام ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ اليوم التالي لصدوره.
الخاتمة
صدر في 5/3/1435 هجري الموافق لــ 6/1/2014 ميلادي

