1
أ. يحدد الرسم القنصلي عند منح جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 400 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الادارة المحلية. ب. يحدد الرسم القنصلي عند تجديد أو تمديد جواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بمبلغ 200 دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو متضمنا كل الرسوم الاخرى بما فيها رسوم الإدارة المحلية

