المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 وتعديلاته. وعلى أحكام المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن إحداث جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة (ج) من المادة (2) من المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن ترخيص جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وفق الآتي: ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر في 18/1/1433 هجري الموافق لـ 13/12/2011 ميلادي.

