1
تعدل الفقرة (ج) من المادة (2) من المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن ترخيص جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وفق الآتي: ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة.
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة (ج) من المادة (2) من المرسوم رقم 294 تاريخ 18/8/2003 المتضمن ترخيص جامعة المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا وفق الآتي: ج- لا يجوز أن يتجاوز عدد الطلاب في الفرع 30% من الطاقة الاستيعابية للجامعة.