9

يتألف مجلس المعهد من: - عميد المعهد رئيساً. - نواب العميد أعضاء. - رؤساء فروع المعهد أعضاء. - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً. - ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً. - ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية عضواً. - ممثل عن نقابة المعلمين عضواً. - أمين المعهد عضواً ومقرراً.