8

أ- يتألف مجلس الأمناء من: - وزير الأوقاف رئيساً. - عميد المعهد عضواً. - ثلاثة من كبار الشخصيات العلمية والاجتماعية في كل مجمع من المجمعات الثلاثة يتم اعتمادهم من وزير الأوقاف أعضاء. - ممثل عن وزارة الأوقاف عضواً. - ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً. ب- يمارس المجلس مهامه وصلاحياته وفق ما يحدده النظام الداخلي للمعهد.