10

أ- يسمى عميد المعهد بقرار من وزير الأوقاف بناء على اقتراح مجلس الأمناء. ب- يسمى نواب العميد ورؤساء فروع المعهد وعمداء الكليات من قبل مجلس الأمناء ويصدر وزير الأوقاف قراراً بذلك.