11
يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالعمل تكليفاً لمدة أربع سنوات بفروع المعهد لمرحلة انتقالية ريثما يتم توفيق أوضاعهم.
التشريعات السورية
11
يستمر أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالعمل تكليفاً لمدة أربع سنوات بفروع المعهد لمرحلة انتقالية ريثما يتم توفيق أوضاعهم.