86
تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال وعلى أصحاب العمل الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة أو بعقود سنوية، أما تأمين إصابات العمل فيطبق على العمال الزراعيين جميعهم مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.

