التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

86

تطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية النافذ وتعديلاته على العمال وعلى أصحاب العمل الذين يستخدمون أربعة عمال فأكثر بعقود غير محددة المدة أو بعقود سنوية، أما تأمين إصابات العمل فيطبق على العمال الزراعيين جميعهم مهما كانت طبيعة العمل الذي يمارسونه ومهما كان عددهم لدى صاحب العمل.