87
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات والوسائل. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي و وزارة الصحة والاتحاد .

