التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

87

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات والوسائل. ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية. ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم هذه الاحتياطات بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي و وزارة الصحة والاتحاد .