التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

85

على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يحيط العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها.