التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

84

أ- يحق لصاحب العمل إذا تضرر من ترك العامل بدون موافقته أن يطالبه بالتعويض عن الأضرار بدعوى يقيمها أمام القضاء المختص خلال مدة شهر من تاريخ ترك العامل العمل. وتفصل هذه الدعوى بصورة مستعجلة مع مراعاة أحكام المادة /145/ من هذا القانون. ب - عند إقامة دعوى التعويض، يوقف دفع التعويضات المستحقة للعامل إلى أن يصدر في الدعوى قرار قطعي. ج - يحق لصاحب العمل عندما يحكم له بالتعويــض أن يســـتوفيه من التعويضات المستحقة للعامل.