التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

83

إذا استقال العامل المتعاقد معه لمدة غير محددة يستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة /75/ من هذا القانون بالنسب الآتية: ‌أ- ثلث المكافأة إذا كانت مدة خدمته تزيد على السنتين ولم تبلغ خمس سنوات. ‌ب- ثلثا المكافأة إذا لم تبلغ خدمته عشر سنوات. ‌ج- كامل المكافأة إذا بلغت خدمته عشر سنوات فأكثر.