التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

82

لا يستحق العامل تعويض مكافأة نهاية الخدمة عن السنة التي يتلف فيها بفعل قوة قاهرة أكثر من نصف المحصول العادي للأرض، أو نفوق أكثر من نصف القطيع الذي يرعاه العامل إذا لم يعط المالك تعويضاً عنها.