81
يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.
التشريعات السورية
81
يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.