التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

يسقط حق العمال وعيالهم في المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل بعد مرور خمس سنوات بدون عذر شرعي على تاريخ استحقاقها.