78
في حال وفاة العامل بســبب غــير طوارئ العمل تســـــتحق أسرته التعويض الذي كان يحـــق له في حــالة إنهاء الخدمـــــة ( تتألف أسرة العامل المتوفى من الزوج و الزوجة أو الزوجات والأولاد ومن يعيلهم شرعاً دون غيرهم من الأقرباء ) ولا يدخل هذا التعويض في تركة العامل المتوفى بل يعطى لمن كان يعيلهم فعلاً من أفراد عائلته المعنيين بهذه المادة، ويدخل في عداد أفراد العائلة الجنين إذا ولد حياً ويقسم بينهم بالتساوي.

