79
إن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله لا يجعله ذلك في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه بمشروع آخر أو أراض ٍ أخرى فإن عقود العمل السابقة بما تضمنته من حقوق والتزامات تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد.

