التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

79

إن توقف صاحب العمل لسبب غير قاهر عن متابعة عمله لا يجعله ذلك في حل مما يترتب عليه من الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل. أما إذا طرأ تغيير على حالة صاحب العمل أو على مشروعه كاقتسام إرث أو بيع أو تحويل المشروع أو الأرض لشخص آخر أو دمجه بمشروع آخر أو أراض ٍ أخرى فإن عقود العمل السابقة بما تضمنته من حقوق والتزامات تنتقل حكماً إلى صاحب العمل الجديد.