77
لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون ، وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.
التشريعات السورية
77
لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح العامل المتعاقد لمدة محددة قبل انقضاء هذه المدة إلا بالتراضي أو إذا ثبت أن العامل ارتكب إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة /69/ من هذا القانون ، وفي غير هذه الأحوال يستحق العامل المسرح أجرة المدة الباقية من العقد.