76
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة ولو لم تنه الخدمة من صاحب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته ، وعلى الأخص معاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر قد أنهى هذا العقد، وكذلك نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب اقترفه، ولا يعد عملاً تعسفياً إذا ما اقتضته مصلحة العامل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة للعامل.

