75
أ- إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الإلغاء صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة أو بموجب المواد السابقة من هذا القانون وجب على صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها، وتحسب المكافأة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه العامل. ب – تقدر المنافع العينية الداخلة بتعريف الأجر بقيمتها في سنة انتهاء العمل.

