التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

74

يجوز للعامل أن يترك العمل قبل نهاية العقد بدون إنذار صاحب العمل ويستحق التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد ارتكب غشاً أو تدليساً وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل. 2- إذا لم يقم صاحب العمل أو من يمثله إزاء العامل بالتزاماته طبقاً لأحكام هذا القانون والعقد. 3- إذا ارتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد عائلته. 4- إذا وقع من صاحب العمل أو من ينوب عنه اعتداء جسدي على العامل. 5- إذا دعي العامل المتعاقد بعقد غير محدد المدة لأداء الخدمة الإلزامية، فله في هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد والحصول على المكافأة عن مدة خدمته أوالتمسك بالأحكام الخاصة بهذه الخدمة.