73
جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.
التشريعات السورية
73
جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.