التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

73

جميع الإنذارات المتبادلة بين الأطراف المعنيين في تطبيق أحكام هذا القانون تكون بكتاب خطي يبلغ بواسطة المختار أو البلدية أو البريد المسجل أو البطاقة البريدية المكشوفة أو رئيس مخفر الشرطة.