التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

72

إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.