72
إذا لم يقم العامل بما طلب إليه من الأعمال التي يلزمه بها العقد أو قصر تقصيراً فادحاً بالأعمال المترتبة عليه يحق لصاحب العمل بعد إنذاره أن يجري هذه الأعمال بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرين ويرجع بكل ما أنفقه على العامل المخالف أو المقصر أمام القضاء المختص.

