التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

69

لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد غير المحدد المدة دون إنذار العامل ودون مكافأة إلا في الحالات الآتية: 1- إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات مزورة. 2- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار. 3- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط إبلاغ المديرية بالحادث خلال /24/ ساعة من تاريخ علمه بوقوعه. 4- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمل والمزروعات والمحاصيل والحيوانات وحمايتها من الأضرار رغم إنذاره خطياً. 5- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق إنهاء علاقة العمل إنذار خطي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية. 6- إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة بموجب عقد العمل رغم إنذاره خطياً. 7- إذا حكم على العامل بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 8- إذا وجد العامل أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثر بما تعاطاه من مادة مخدرة. 9- إذا وقع من العامل اعتداء جسدي على صاحب العمل أو وكيله أو المدير المسؤول في أثناء العمل أو بسببه.