70
للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التسريح أو الإنذار بالتسريح.
التشريعات السورية
70
للعامل المسرح أو المنذر بالتسريح خلافاً لأحكام المادة /69/ من هذا القانون أن يطلب وقف التسريح أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه التسريح أو الإنذار بالتسريح.