68
أ - إذا استمرت علاقة العمل الزراعي المعقودة لمدة غير محددة منذ ابتداء العمل حتى أعمال جني الحاصلات، فلا يجوز لصاحب العمل أن ينذر العامل بإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية السنة الزراعية الجارية، إلا في الحالات المنصوص عليهـــا في المـادة /69/ من هذا القانون. ب - إذا استمرت العلاقة المذكورة بالفقرة /أ/ من هذه المادة طيلة الموسم العاطل، فلا يجوز للعامل أن ينذر صاحب العمل لإنهاء هذه العلاقة أو إنهائها قبل نهاية جني الحاصلات , إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة /74/ من هذا القانون، ويقصد بالموسم العاطل الأيام والأشهر التي تلي فلاحة الأرض وتسبق أيام الغلة وجني المحصول، وبصورة عامة الأيام التي يبقى فيها العامل الزراعي بدون عمل كامل. ج - يحدد الموسم العاطل بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد.

