التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

يلزم العمال الذين يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل خلال مهلة لا تتجاوز الشهرين من انتهاء علاقة العمل معهم، أما إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل آخر خلال هذه الفترة فيلزم بإخلاء المسكن في مدة لا تتجاوز الأسبوع من تاريخ التعاقد، ويصدر قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة خلال شهر من رفع الدعوى قراراً بالإخلاء متمتعاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.