التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

يلزم العمال الذين لا يسكنون مع عائلاتهم بإخلاء المساكن المقدمة لهم من أصحاب العمل عند انتهاء علاقة العمل معهم.