64
في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين ويمكن للمديرية في حال تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر، ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث عمل مميت، مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.

