التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

في حال وفاة العامل يجب على أفراد عائلته الذين يسكنون معه إخلاء المسكن خلال شهرين ويمكن للمديرية في حال تعذر إيجاد مسكن لهذه العائلة أن تمدد هذه المهلة حتى ثلاثة أشهر، ولها أن تمنح عائلة من يصاب من العمال بحادث عمل مميت، مهلة إضافية مدتها ثلاثة أشهر.