التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

54

يعطى العامل عطلة في الأعياد السنوية على ألا يتجاوز عدد أيام عطل الأعياد المدفوعة الأجر أحد عشر يوماً في السنة ويمكن لصاحب العمل إذا كان غياب العامل سيؤدي إلى اضرار بالعمل أن يؤجل هذه العطلة على أن يدفع للعامل عنها أجراً مضاعفاً في حال عدم استعمالها عيناً، وتحدد هذه الأيام بقرار من الوزير بالاتفاق مع الاتحاد.