55
أ- للعامل المتعاقد لمدة غير محددة أو الذي عمل لدى صاحب العمل لمدة ستة أشهر أو أكثر عندما يثبت مرضه بتقرير رسمي من طبيب معتمد الحق في أجر يعادل /70%/ سبعين بالمئة من أجره عن التسعين يوماً الأولى تزاد بعدها إلـــى /80%/ ثمانين بالمئة عن التسعين يوماً التالية وذلك خلال السنة الواحدة. ب- لا يجوز لصاحب العمل أن يسرح عماله أو ينذرهم بالتســـريح خلال مدة الإجازات المرضية.

