التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

53

كل عامل يمتنع عن استعمال إجازته في الوقت الذي يحدده صاحب العمل أو لا يتفق معه على تعديل تاريخ استعمالها أو ضمها إلى الإجازة اللاحقة يفقد حقه في بدلها النقدي.