التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

52

يجري حساب البدل النقدي للإجازات المتراكمة استناداً إلى آخر أجر تقاضاه العامل قبل تاريخ تصفية استحقاقه.