التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

51

لا يجوز تراكم الإجازات أكثر من سنتين وعلى صاحب العمل تصفيتها عيناً أو نقداً قبل انتهاء هذه المدة.