50
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازاته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.
التشريعات السورية
50
إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازاته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.