التشريعات السورية

50 · المادة 50

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

50

إذا حالت ضرورات العمل دون استعمال العامل إجازاته في سنة ما تضم هذه الإجازة إلى إجازاته السنوية في السنة اللاحقة أو يعوض له صاحب العمل عنها أجراً.