47
يجوز لصاحب العمل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة المعلنة عدم التقيد بما جاء في المواد السابقة على أن يعلم خطياً مدير المنطقة الإداري ويحيله بدوره إلى المديرية وألا يتجاوز هذا الوقت المدة اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه.

