التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

47

يجوز لصاحب العمل في الحالات الحرجة الاستثنائية أو الظروف الطارئة أو القوة القاهرة المعلنة عدم التقيد بما جاء في المواد السابقة على أن يعلم خطياً مدير المنطقة الإداري ويحيله بدوره إلى المديرية وألا يتجاوز هذا الوقت المدة اللازمة لإعادة الحال إلى ما كان عليه.