48
أ- للعامل الحق بإجازة سنوية مأجورة لمدة ثلاثة أسابيع، ولا يجوز للعامل التنازل عن إجازته هذه ويحق لصاحب العمل أن يختار تاريخ منح الإجازة حسب مقتضيات العمل أو أن يمنحها بالتناوب كي يؤمن حسن سير العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أثناء هذه الإجازة أن يسرح العامل أو ينذره بالتسريح كما أنه لا يجوز للعامل إثر إجازته أن يترك خدمة صاحب عمله دون إنذار وإذا فعل كان مسؤولاً عن تعويض الضرر. ب – يحق لصاحب العمل تجزئة الإجازة السنوية بحيث تؤخذ على دفعات ويبقى للعامل الحق بالاستفادة من إجازة مستمرة لا تقل مدتها عن أسبوع في السنة، ولا يسري هذا الحكم على الإجازة المقررة للأحداث.

