46
يعطى العمال راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن /24/ ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة، ويجوز في حالات خاصة تأجيل الراحة الأسبوعية سبعة أيام على الأكثر على أن تضاف إلى الراحة الأسبوعية التالية ويجوز لأصحاب العمل أن يختاروا يوم الراحة الأسبوعية ويمنحوه للعمال بالتناوب حسب مقتضيات العمل.

