43
تحدد ساعات عمل العمال الزراعيين المكلفين بخدمة الحيوانات والدواجن وتربيتها وعمال تربية دود الحرير والنحل والأسماك والنواطير وحراس المزروعات ووكلاء أصحاب العمل والأعمال المرتبطة بالعمل الزراعي بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد. وذلك مع مراعاة المادة/42/ السابقة.

