التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

44

عندما تزيد ساعات العمل اليومية على ست ساعات متصلة يجب على صاحب العمل أن يمنح عماله بعد أربع ساعات من العمل فترة استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لا تدخل في حساب ساعات العمل. ويجب ألا تقل مدة الراحة الليلية عن تسع ساعات متوالية، أما إذا اضطر صاحب العمل بطبيعة عمله إلى تشغيل العمال ليلاً، فيجب أن يمنحهم راحة نهارية مدتها تسع ساعات متوالية على الأقل.