42
تحدد ساعات العمل للعمال الزراعيين بثماني ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ويجوز بقرار من الوزير زيادة ساعات العمل اليومي ساعة واحدة أثناء جني المحصول وفي الأعمال الخفيفة وتخفيضها ساعة في الأعمال الخطرة ويحدد ذلك بقرار منه بعد استطلاع رأي الاتحاد.

