التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
56
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

42

تحدد ساعات العمل للعمال الزراعيين بثماني ساعات يومياً وثمان وأربعين ساعة أسبوعياً ويجوز بقرار من الوزير زيادة ساعات العمل اليومي ساعة واحدة أثناء جني المحصول وفي الأعمال الخفيفة وتخفيضها ساعة في الأعمال الخطرة ويحدد ذلك بقرار منه بعد استطلاع رأي الاتحاد.